السيد المرعشي
41
منهاج المؤمنين
للتخيير بين ضمانه والفسخ . 16 - لو أتلف الأجنبي والشخص الثالث غير المؤجر والمستأجر العين ، فإنه موجب لضمان الأجنبي المنفعة للمستأجر والعين للمؤجر ان كان الإتلاف بعد القبض ، وللمستأجر الخيار بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة المسماة وعدم الفسخ والرجوع إلى الأجنبي لعوض المنافع التي لم يستوفها ان كان الإتلاف قبل القبض . 17 - العذر العام الذي يعم الجميع بمنزلة التلف ، وأما العذر الخاص الذي يختص بالمستأجر - كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك - ففيه اشكال ، ولا يبعد أن يقال أنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد . 18 - إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع أو حقه الأخر وقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة ، ولكن الحكم بالصحة على الإطلاق محل اشكال . وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها . 19 - المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الأخر وتسليم المنفعة بتسليم العين وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها . 20 - لا يجب على واحد من المؤجر والمستأجر الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم الشرعي ، ولو كان أحدهما باذلا دون الأخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الأخر . هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل